محمد باقر الوحيد البهبهاني
279
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
الأوّل فجوّز به مطلقا ( 1 ) ، وفي الأخيرين فمنع منهما كذلك ( 1 ) . وأمّا غير الأرض فلم يجوز به أحد منّا ( 1 ) سوى العماني ، حيث جوّز بكلّ ما كان من جنسها ، كالكحل والزرنيخ ونحوهما ( 1 ) ، والسيّد بنداوة الثلج ( 1 ) ، وهما شاذّان .
--> ( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 422 . ( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 420 . ( 1 ) ومن العلماء من قيّد الجواز بها إذا كانت في محالها ، لإطلاق اسم الأرض عليها حينئذ ، دون ما إذا انتقلت عنها . ( تذكرة الفقهاء : 2 / 177 ، مدارك الأحكام : 2 / 200 ) ، وهو جيّد على قول الأكثر من الاكتفاء بالأرض . « منه رحمه اللَّه » . ( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 2 / 200 . ( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 423 .